السيد عبد الأعلى السبزواري

177

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فيشق جنبها الأيسر [ 40 ] ويخرج الطفل ، ثمَّ يخاط وتدفن [ 41 ] ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه [ 42 ] . ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي [ 43 ] .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الاحتضار حديث : 1 .